responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 113

(وفي الماء جاريا) كان (أو واقفا).

ويدلّ على الأوّل : مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة , وقال : إنّ للماء أهلا» [١].

وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء , ولا يبولنّ في ماء جار , فإن فعل شيئا من ذلك فأصابه شي‌ء فلا يلومنّ إلّا نفسه , فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا» [٢].

ويدلّ على كراهة البول في الماء الواقف : الأخبار المستفيضة الناهية عنه , بل يستفاد من بعضها كون الكراهة فيه أشدّ منها في الماء الجاري , كصحيحة [الفضيل] [٣] : «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري , وكره أن يبول في الراكد» [٤] فإنّ مقتضى الجمع بين الروايات : حمل نفي البأس على خفّة الكراهة.

وعليها يحمل نفي البأس عن البول في الماء الجاري في خبر ابن بكير : «لا بأس بالبول في الماء الجاري» [٥].


[١]التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٠ , الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٢]الخصال : ٦١٣ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

[٣]في «ض ١» والطبعة الحجرية : ابن مسلم , بدل ما أثبتناه , والنصّ من صحيحة الفضيل. انظر الهامش التالي.

[٤]التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨١ و ٤٣ ـ ١٢١ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٥]التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٢ , الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٤ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست