responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 114

ورواية ابن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يبول في الماء الجاري , قال : «لا بأس به إذا كان جاريا» [١].

ويحتمل أن يكون المراد من نفي البأس في هذه الأخبار عدم تنجسه بالبول , بخلاف الراكد , فإنّه يتنجّس ولو في الجملة حتى فيما إذا كان كثيرا , فإنّ فتح هذا الباب يوجب تغيّره ولو بعد حين باعتبار توارد البول عليه.

وعن أكثر الأصحاب إلحاق الغائط بالبول [٢].

ولعلّه لفحوى ما يستفاد من تعليل كراهة البول في بعض الأخبار :ب «أنّ للماء أهلا». (و) يكره (الأكل والشرب) حال التخلّي , كما عن بعض [٣] , أو ما دام في بيت الخلاء , كما عن آخرين.

واستدلّ له : بما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر , فغسلها , ودفعها إلى مملوك معه , فقال :«تكون معك لآكلها إذا خرجت» فلمّا خرج قال للمملوك : «أين اللقمة؟» فقال : أكلتها يا ابن رسول الله , فقال : «إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة , فأنت حرّ , وأنا أكره أن أستخدم رجلا من أهل


[١]التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ , الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٢ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

[٢]كما في جواهر الكلام ٢ : ٦٩.

[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٧٠ عن القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٠ , والعلّامة في منتهى المطلب ١ : ٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست