وفي مرفوعة محمّد بن يحيى , قال : سئل أبو الحسن عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» [٢].
وهاتان الروايتان صريحتان في كراهة الاستدبار , ولكن المسؤول عنه فيهما حدّ الغائط , فلا تعمّان خصوص البول عند انفراده , والله العالم. (و) يكره (البول في الأرض الصلبة) وما بحكمها ممّا ينافي التوقّي من البول , لما روي من «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أشدّ الناس توقّيا من البول , كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول» [٣].
ولا ينافي كراهة البول في الأرض الصلبة ما تقدّم من استحباب ارتياد موضع البول ولو لأجل التأسّي. (و) يكره البول (في ثقوب الحيوان[٤]) لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نهى أن يبال في الجحر [٥].
[١]التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٥ , الإستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.
[٢]الكافي ٣ : ١٥ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.
[٣]التهذيب ١ : ٣٣ ـ ٨٧ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.