responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 101

«إنّهما لا يطهّران» [١].

وحيث لا يكون مثل هذه الروايات حجّة عندنا , لا يهمّنا التعرّض لتنقيح مفاده وتحقيق ما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره من الأخبار , فالأقوى ما عرفت , والله العالم.

(الثالث : في سنن الخلوة , وهي مندوبات ومكروهات ,) (فالمندوبات) أمور :

منها : التستّر عن الناس بالبعد منهم أو الدخول في بيت ونحوه , كما عرفته فيما سبق [٢].

ومنها : ارتياد موضع مناسب للبول , فإنّه من فقه الرجل , كما في رواية السكوني [٣] ومرسلة سليمان الجعفري [٤].

وفي خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشدّ الناس توقّيا عن البول , كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول» [٥].


[١]سنن الدار قطني ١ : ٥٦ ـ ٩.

[٢]سبق في ص ٥٠.

[٣]الكافي ٣ : ١٥ ـ ١ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٤]التهذيب ١ : ٣٣ ـ ٨٦ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٣.

[٥]الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٦ , التهذيب ١ : ٣٣ ـ ٨٧ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست