responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 102

ومنها : (تغطية الرأس) اتّفاقا , كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما [١] , لما روي عن المفيد في المقنعة أنّه قال : إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلّي سنّة من سنن المرسلين [٢].

ويظهر من غير واحد من الأخبار : استحباب التقنّع , وهو بحسب الظاهر أخصّ من التغطية.

ولا منافاة بينهما , لاحتمال استحبابهما معا. ويحتمل كونهما من قبيل تعدّد المطلوب , بأن يكون الثاني أفضل فردي المستحب.

وكيف كان , ففي مرسلة علي بن أسباط عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه , ويقول سرّا في نفسه : «بسم الله وبالله» [٣] الحديث.

وعن المجالس في رواية أبي ذر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته له , قال : «يا أبا ذر استحي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» [٤]. (و) منها : (التسمية) عند الدخول , كما يدلّ عليه خبر علي بن


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٦ , وحكاه عن المعتبر ١ : ١٣٣ , والذكرى : ٢٠ صاحب الجواهر فيها ٢ : ٥٥.

[٢]حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١ , وانظر : المقنعة : ٣٩.

[٣]التهذيب ١ : ٢٤ ـ ٦٢ , والفقيه ١ : ١٧ ـ ٤١ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

[٤]أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست