اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 102
ومنها : (تغطية الرأس) اتّفاقا , كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما [١] , لما روي عن المفيد في المقنعة أنّه قال : إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلّي سنّة من سنن المرسلين [٢].
ويظهر من غير واحد من الأخبار : استحباب التقنّع , وهو بحسب الظاهر أخصّ من التغطية.
ولا منافاة بينهما , لاحتمال استحبابهما معا. ويحتمل كونهما من قبيل تعدّد المطلوب , بأن يكون الثاني أفضل فردي المستحب.
وكيف كان , ففي مرسلة علي بن أسباط عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه , ويقول سرّا في نفسه : «بسم الله وبالله» [٣] الحديث.
وعن المجالس في رواية أبي ذر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في وصيّته له , قال : «يا أبا ذر استحي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» [٤]. (و) منها : (التسمية) عند الدخول , كما يدلّ عليه خبر علي بن
[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٦ , وحكاه عن المعتبر ١ : ١٣٣ , والذكرى : ٢٠ صاحب الجواهر فيها ٢ : ٥٥.
[٢]حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١ , وانظر : المقنعة : ٣٩.
[٣]التهذيب ١ : ٢٤ ـ ٦٢ , والفقيه ١ : ١٧ ـ ٤١ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.
[٤]أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 102