اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 10
واستدلّ أيضا : بحكمهم أنّ من تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر منهما يتوضّأ , فلو كانت الطهارة أمرا عدميّا موافقا للأصل , لكان حكمه كالشاكّ في المتأخّر من الخبث والطهارة في بنائه على أصالة الطهارة.
وفي الجميع ما لا يخفى.
أمّا الآية ـ فمع قطع النظر عمّا ورد في تفسيرها من أنّ المراد بها القيام من النوم ـ ففيها : أنّها مخصوصة بما عدا المتطهّر , إذ لا يجب عليه الوضوء نصّا وإجماعا , وكون الشخص المفروض غير متطهّر أوّل الكلام , مضافا إلى انصرافها عن مثل الفرض.
وبهذا ظهر لك الجواب عن الرواية أيضا , مع أنّ الطهور فيها أعمّ ممّا هو قسيم للحدث الأكبر , مع أنّه لا مجال لتوهّم كونه أمرا وجوديّا , وإلّا لوجب الغسل على من لم يحدث منه سببه , فتأمّل.
وأمّا مسألة من تيقّنهما وشكّ في المتأخّر فليست شاهدة للمدّعي , لأنّ الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الأصلين هو الأصل العملي المجعول للشاكّ , وهو أصالة الطهارة في المثال , وقاعدة الاشتغال فيما نحن فيه , لا الحالة الأصلية , كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله.
هذا , ولكنّ الإنصاف أنّ ما يشهد من الأخبار بكون أثر الوضوء أمرا وجوديّا أكثر ممّا يشهد بكون أثر الحدث كذلك , كما تعضده مشروعية التجديد , وقد ورد التعبير عنه في الأخبار بأنّه نور على نور [١] , ووقع
[١]الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٨.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 10