اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 11
التعبير عن الأحداث في النصوص والفتاوي بالنواقض , ومقتضاها : كون المنقوض أمرا وجوديّا وإلّا لكان إطلاق النقض مسامحة , بل كان الوضوء ناقضا للحدث , وحيث لا يترتّب على تنقيح المقام فائدة مهمّة لا يهمّنا الإطالة في تحقيقه , والله العالم بحقائق أحكامه.
(وهي) أي الأحداث الموجبة للوضوء (ستّة : خروج البول) وما بحكمه من البلل المشتبه (والغائط) وهو معروف , ومع الشكّ يرجع إلى الأصل (والريح) المسمّاة لدى العرف بالضرطة والفسوة (من الموضع المعتاد) خروجها منه بمقتضى الخلقة الأصلية لنوع الإنسان , أي : القبل والدبر إجماعا كتابا وسنّة.
ولا يعتبر اعتياد خروجها منهما في خصوص الشخص بلا خلاف فيه ظاهرا , كما يدلّ عليه إطلاق النصوص والفتاوي ومعاقد إجماعاتهم , وعن جملة منهم التصريح بذلك.
ودعوى انصراف الإطلاقات عمّا يخرج من الموضع الطبيعي مع عدم الاعتياد ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.
هذا إذا خرج شيء من الثلاثة من مخرجه الطبيعي , ولو خرج شيء منها من غير مخرجه الطبيعي فكالطبيعي نقض مطلقا وإن لم يصر مخرجه معتادا في قول محكي عن صريح الحلّي والتذكرة [١] وظاهر كلّ من أطلق الثلاثة , وقوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
[١]حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٣ , وانظر : السرائر ١ : ١٠٦ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٩٩ ـ ١٠٠.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 11