responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 11

التعبير عن الأحداث في النصوص والفتاوي بالنواقض , ومقتضاها : كون المنقوض أمرا وجوديّا وإلّا لكان إطلاق النقض مسامحة , بل كان الوضوء ناقضا للحدث , وحيث لا يترتّب على تنقيح المقام فائدة مهمّة لا يهمّنا الإطالة في تحقيقه , والله العالم بحقائق أحكامه.

(وهي) أي الأحداث الموجبة للوضوء (ستّة : خروج البول) وما بحكمه من البلل المشتبه (والغائط) وهو معروف , ومع الشكّ يرجع إلى الأصل (والريح) المسمّاة لدى العرف بالضرطة والفسوة (من الموضع المعتاد) خروجها منه بمقتضى الخلقة الأصلية لنوع الإنسان , أي : القبل والدبر إجماعا كتابا وسنّة.

ولا يعتبر اعتياد خروجها منهما في خصوص الشخص بلا خلاف فيه ظاهرا , كما يدلّ عليه إطلاق النصوص والفتاوي ومعاقد إجماعاتهم , وعن جملة منهم التصريح بذلك.

ودعوى انصراف الإطلاقات عمّا يخرج من الموضع الطبيعي مع عدم الاعتياد ممّا لا ينبغي الالتفات إليها.

هذا إذا خرج شي‌ء من الثلاثة من مخرجه الطبيعي , ولو خرج شي‌ء منها من غير مخرجه الطبيعي فكالطبيعي نقض مطلقا وإن لم يصر مخرجه معتادا في قول محكي عن صريح الحلّي والتذكرة [١] وظاهر كلّ من أطلق الثلاثة , وقوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.


[١]حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٣ , وانظر : السرائر ١ : ١٠٦ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٩٩ ـ ١٠٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست