اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 9
أنّ مرادهم الحصر حتى بالنسبة إلى هذا الفرد , لكن مقتضى تفسيرهم للحدث بأنّه حالة مانعة من الصلاة : جواز الدخول في الصلاة في الفرض المزبور , لأنّ الشيء لا يوصف بالمانعية إلّا أن يكون وجوده مؤثّرا في عدم الممنوع بأن يكون مقتضى الوجود موجودا ومنعه المانع من التأثير , فلازمها أن تكون الطهارة ـ التي هي شرط في الصلاة ـ عبارة عن عدم تلك الحالة لا أمرا وجوديّا مقارنا لعدم الحدث , وإلّا لكان عدم جواز الدخول في الصلاة مسبّبا عن فقد المقتضي لا وجود المزاحم , فالطهارة عن الحدث على هذا التقدير من الأعدام المقابلة للملكات , نظير الطهارة المقابلة للخبث , أو الطهارة المقابلة للقذارات الصورية.
وقد يقال : إنّ الطهارة أيضا أمر وجودي كالحدث , فهما متضادّان , والمكلّف الذي فرضنا وجوده دفعة لا يوصف بشيء منهما , فلا يجوز له فعل الصلاة ونحوها من الأمور المشروطة بالطهور , ويجوز له فعل ما يكون الحدث مانعا منه , كما لو نذر أن لا يدخل المسجد وهو محدث.
واستدلّ لذلك : بإطلاق قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[١] وقوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» [٢] فإنّهما يعمّان الشخص المفروض , ومقتضى عمومهما له :كون الطهارة أمرا وجوديّا.