اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 98
محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم , فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ , فإنّي قد أنفقتها , فقال له : «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «أحدهم يثب على أموال [١] آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم , فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ , أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل , والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا» [٢].
وعدم وضوح كون مورده من هذا القسم من الخمس غير قادح في المدّعى ؛ فإنّه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم.
وخبر الريّان بن الصلت , المصحّح , قال : كتبت إلى أبي محمد ـ عليهالسلام ـ : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك , وبردي [٣] وقصب أبيعه من أجمة [٤] هذه القطيعة؟
وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج ؛ لكونها من الغنائم , لا الخمس المتعلّق بالأرباح ـ كما حكي [٦] عن المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة ـ يدفعه ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أنّ خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبّلها إمّا لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي أبيح لهم التصرّف فيها , أو غير ذلك من