responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 98

محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم , فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ , فإنّي قد أنفقتها , فقال له : «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر ـ عليه‌السلام ـ : «أحدهم يثب على أموال [١] آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم , فيأخذه ثمّ يجي‌ء فيقول : اجعلني في حلّ , أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل , والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا» [٢].

وعدم وضوح كون مورده من هذا القسم من الخمس غير قادح في المدّعى ؛ فإنّه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم.

وخبر الريّان بن الصلت , المصحّح , قال : كتبت إلى أبي محمد ـ عليه‌السلام ـ : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك , وبردي [٣] وقصب أبيعه من أجمة [٤] هذه القطيعة؟

فكتب «يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله» [٥].

وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج ؛ لكونها من الغنائم , لا الخمس المتعلّق بالأرباح ـ كما حكي [٦] عن المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة ـ يدفعه ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أنّ خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبّلها إمّا لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي أبيح لهم التصرّف فيها , أو غير ذلك من


[١]هامش النسخة الخطية : حق خ ل.

[٢]الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٧ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال , الحديث ١.

[٣]البردي : نبات. القاموس المحيط ١ : ٢٧٧.

[٤]الأجمة : الشجر الملتف الكثير. القاموس المحيط ٤ : ٧٣.

[٥]التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٤ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٩.

[٦]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست