responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 93

فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل [١]. انتهى.

أقول : قضيّة ما قيل من أنّه يخرج من قعر البحر ؛ إلى آخره : عدم التنافي بين تفسيره بأنّه روث دابّة بحريّة , وبين غيره من التفاسير , إلّا أنّه ربّما يستشعر من قوله : إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابّه :كونه في الأصل نباتا.

وكيف كان , فهذا الاختلاف غير قادح في ما نحن فيه من تعلّق الخمس به , إلّا أنّه على تقدير كونه في الأصل نبع عين في البحر أو خروجه من قعر البحر لو لم يندرج عرفا في مسمّى النبات يكون من المعادن , فيقوى حينئذ القول بأنّه إن جني من وجه الماء أو الساحل كان له حكم المعادن , وإلّا فيشكل إلحاقه بها بعد فرض كونه نباتا أو روث دابّة بحريّة , إلّا أنّ عدم ثبوت كونه كذلك يكفي في إلحاقه بالمعادن بواسطة الأصل , إلّا أن يناقش فيه : بإطلاق الدليل وإن لا يخلو عن تأمّل , كما تقدّمت الإشارة إليه.

(الخامس) ممّا يجب الخمس فيه : (ما يفضل عن مئونة السنّة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) على المعروف بين الأصحاب , بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الإجماع عليه [٢] , وادّعى غير واحد تواتر الأخبار به , ولعلّه كذلك , كما ستعرفه.

وفي الجواهر : هو الذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا , بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتّصالها بزمان أهل


[١]مجمع البحرين ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦ , وراجع : حياة الحيوان ٢ : ٧٩.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٤٥ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ , المسألة ١٣٩ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧ , وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢١ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست