responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 90

النهاية , كان قويّا [١]. انتهى.

أقول : أمّا المناقشة في إطلاق اعتبار الدينار في ما يخرج بالغوص ؛ فلعلّه في غير محلّها ؛ إذ الظاهر أنّ ما وقع في كلام السائل بعد «من» البيانيّة حيث سأل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد [٢] ؛ أريد به التمثيل , ولذا فهم الأصحاب منه اعتبار النصاب في سائر ما يخرج من البحر , لا في خصوص ما ورد في هذا الخبر.

وأمّا مناقشته في إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء فهي بحسب الظاهر في محلّها , بناء على كونه روث دابّة بحريّة , كما هو أحد محتملاته الآتية , فإنّه على هذا التقدير لا يعدّ من المعادن عرفا.

ولكن من ألحقه بها نظر إلى دلالة النصّ والإجماع على ثبوت الخمس فيه , وظاهرهما تعلّق الخمس به لا من حيث اندراجه في الأرباح , ولذا لم يشترط فيه الزيادة عن مئونة السنة , فيجب أن يكون العنبر إمّا بنفسه موضوعا مستقلا خارجا عن الأقسام السبعة التي يجب فيها الخمس , أو ملحقا ببعض هذه السبعة , والأوّل باطل ؛ لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب الخمس فيه في السبعة , فتعيّن الثاني , وحينئذ إلحاقه بالمعادن أولى ؛ لشباهته بها حيث إنّ له مكانا مخصوصا ولا يوجد في غير ذلك المكان , وكلّ ما كان كذلك يطلق على المكان الذي يوجد ذلك الشي‌ء فيه أنّه معدنه , ويقال لدى أخذه منه : إنّه أخذ من معدنه توسّعا , مع أنّه بناء على كونه في الأصل نبع عين في البحر , كما هو أحد محتملاته التي ستسمعها من المعادن حقيقة.


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨ , وراجع : النهاية : ١٩٧.

[٢]تقدّم الحديث في صفحة ٨٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست