اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 89
(تفريع) لا خلاف بين الأصحاب ـ على الظاهر ـ في أنّه يجب الخمس في العنبر , بل في المدارك [١] وغيره [٢] دعوى الإجماع عليه , ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة [٣]. ولكنّهم اختلفوا في نصابه على أقوال : فقيل ـ بل ربّما نسب [٤] إلى الأكثر ـ :) إنّ (العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار , وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.)
وعن المفيد في العزّيّة القول بأنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا [٥].
وعن ظاهر جماعة أنّه لا نصاب له , بل يجب الخمس في قليله وكثيره.
وقوّاه في المدارك , فإنّه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه :ويشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص , وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء.
وأطلق المفيد في المسائل العزيّة أنّ نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن ؛ وهو ضعيف.
ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في