responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 89

(تفريع) لا خلاف بين الأصحاب ـ على الظاهر ـ في أنّه يجب الخمس في العنبر , بل في المدارك [١] وغيره [٢] دعوى الإجماع عليه , ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة [٣]. ولكنّهم اختلفوا في نصابه على أقوال : فقيل ـ بل ربّما نسب [٤] إلى الأكثر ـ :) إنّ (العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار , وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.)

وعن المفيد في العزّيّة القول بأنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا [٥].

وعن ظاهر جماعة أنّه لا نصاب له , بل يجب الخمس في قليله وكثيره.

وقوّاه في المدارك , فإنّه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه :ويشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص , وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء.

وأطلق المفيد في المسائل العزيّة أنّ نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن ؛ وهو ضعيف.

ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.

[٢]الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤٥.

[٣]تقدّمت في صفحة ٨٣.

[٤]الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.

[٥]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست