responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 9

أن يتصرّف فيه كيف يشاء , فذلك الشي‌ء يصير ملكا للعبد حقيقة , بناء على أنّ العبد يملك , ولكن لا على وجه ينقطع علاقته عن السيّد , فإنّ مال العبد لا يزيد عن رقبته , فهو مع ما له من المال ملك لسيّده , ومتى شاء سيده أن ينتزع منه ماله جاز له ذلك , فيصحّ إضافة المال إلى سيّده أيضا , بل سيّده أحقّ به من نفسه وأولى بإضافة المال إليه , فمن الجائز أن يكون ما في أيدي الناس بالإضافة إلى ساداتهم كذلك , فإنّ الدنيا وما فيها أهون على الله من أن يجعلها ملكا لأوليائه , ولا يمكن استكشاف عدمه من إجماع أو ضرورة , فإنّ غاية ما يمكن معرفته بمثل هذه الأدلّة هي : أنّ الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ كانوا ملتزمين في مقام العمل بالتجنّب عمّا في أيدي النّاس , وعدم استباحة شي‌ء منها إلّا بشي‌ء من الأسباب الظّاهرية المقرّرة في الشريعة , وهذا لا يدلّ على أنّه لم يكن لهم في الواقع إلّا هذا , فلا مانع عن التعبّد بظواهر النصوص المزبورة المعتضدة بغيرها من المؤيّدات العقليّة والنقليّة.

نعم لو كان مفادها الملكيّة غير المجامعة للملكيّة سائر الناس كحصّتهم من الخمس , لكانت مصادمة للضرورة , ولكنّك عرفت أنّه ليس كذلك.

ويظهر من مخاصمة أبي مالك مع ابن أبي عمير في القضية المزبورة أنّه زعم أنّ ابن أبي عمير أراد هذا المعنى من الملكية فأنكره عليه , وصدّقه هشام في ذلك , وهو في محلّه على تقدير كونه كما زعم , ولكن لا يظنّ بابن أبي عمير إرادته , والله العالم.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست