responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 690

بيع الغير ليست منحصرة فيما يؤثّر في الخارج ؛ لما عرفت فيما سبق من الحكم بصحة بيع الفضولي , ومعناها صلاحيته للتأثير بشرط لحوق الإجازة , فكونه أهلا لذلك مرتبة من الصحة , وهي حاصلة , فمتى حصل البيع من غير المالك يحكم بمقتضى أصالة الصحة بكونه واجدا لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك , وأمّا إذن المالك فلا يثبت بمجرّد ذلك.

نعم لو لم نقل بصحة الفضولي , وقلنا بأنّه لا معنى لصحة البيع , إلّا تأثيره في الخارج , كان للتوهّم المذكور مجال , والله العالم.

هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن , والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.

قد فرغت عن تسويده في يوم الخميس من شهر جمادى الآخرة في سنة ١٢٩١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست