اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 689
شكّ في أصل الرجوع.
هذا لو لم نقل بالأصل المثبت , كما هو التحقيق , وإلّا فأصالة بقاء الإذن إلى زمان البيع يستلزم وقوع البيع عن إذن.
ولا تتوهّم أنّ هذا التزام بلزوم إحراز العنوان , أعني البيع المأذون فيه ؛ إذ فرق بيّن بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشيء وبين الالتزام بلزوم إحراز العنوان , وما يلزمنا هو الأول دون الثاني , فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام لا يخلو عن دقّة , مع أنّه من المهمّات.
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأقوى في المسألة ما ذهب إليه المشهور من فساد البيع وبقاء الرهن.
وأمّا فساد البيع : فللشكّ في تحقّق شرطه الموجب للشك في المشروط , والأصل فيه الفساد بعد سلامته عن أصل موضوعي حاكم عليه , كما عرفت.
مضافا إلى أصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع , السالم عن المعارض , كما تبيّن وجهه.
نعم قد يتوهّم في المقام أصول آخر هي المرجع في المقام , مثل أصالة صحة الإذن وأصالة صحة الرجوع وأصالة صحة البيع.
وشيء منها لا ينفع في المقام ؛ لأنّ صحة كلّ شيء بحسبه , فصحة الإذن أنّه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لأثّر , وصحة الرجوع عبارة عن تأثيره في رفع الإذن وفساد البيع عقيبه لو كان الإذن باقيا غير مرتفع محلّه بالبيع السابق , ومعلوم أنّ القطع بالصحة بهذا المعنى لا يثبت شيئا , فضلا عمّا يثبتها أصالة الصحة.
وأمّا أصالة الصحة في البيع : قد يقوى في النظر جريانها كأصالة الصحة في الصلاة بعد الفراغ عنها , إلّا أنّ الأقوى خلافه ؛ لأنّ صحة
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 689