responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 683

فالأوجه وفاقا لإطلاق عبارة المتن : أنّه يتعيّن عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم عند تعذّر الأداء (ليلزمه البيع [١]) بالقول أو الفعل بضرب أو حبس أو نحوهما ممّا يتوقّف تحصيل الحقّ عليه.

(وإن [٢] امتنع) الراهن بعد إلزام الحاكم وإجباره عن البيع أيضا (كان له حسبة [٣]) أن يبيع عنه , وهذا بحسب الظاهر ممّا لا إشكال فيه , وإنّما الكلام في أنّه هل له البيع قبل الإجبار من أول الأمر أم لا , بل يتعيّن الإجبار أوّلا ثم البيع؟ ظاهر المصنّف ـ رحمه‌الله ـ : الأول حيث قال : (وله أن يبيع عليه.)

ولكنه لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ القدر المتيقّن من ثبوت ولايته إنّما هو بعد الإجبار , فليقتصر عليه.

ويمكن التمسّك للإطلاق : بإطلاق قوله ـ عليه‌السلام ـ : «السلطان ولي الممتنع» [٤] لصدق الموضوع بمجرّد الامتناع ولو لم يكن ثمّة إجبار.

ودعوى : أنّ الامتناع في مقابل الإمكان , وهو ربما يكون ممكنا صدوره عنه بالإجبار , فلا تثبت الولاية له , ممنوعة بظهوره في عدم التسليم , كما لا يخفى.

نعم لمنع [٥] قصوره عن الحجية ؛ لعدم الجابر في المقام وجه.

وكيف كان , فلو أكرهه على البيع فباع عن إكراه , يصح البيع ويلزم ؛ لأنّ الإكراه عن حقّ بمنزلة الرضا.


[١]في الشرائع : بالبيع.

[٢]في الشرائع : فإن.

[٣]جاء ضبط الكلمة في الشرائع : حبسه.

[٤]لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

[٥]كذا في النسخة الخطية والحجرية , وفي هامش الحجرية : الظاهر : دعوى. وهو الصواب.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست