اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 683
فالأوجه وفاقا لإطلاق عبارة المتن : أنّه يتعيّن عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم عند تعذّر الأداء (ليلزمه البيع[١]) بالقول أو الفعل بضرب أو حبس أو نحوهما ممّا يتوقّف تحصيل الحقّ عليه.
(وإن[٢]امتنع) الراهن بعد إلزام الحاكم وإجباره عن البيع أيضا (كان له حسبة[٣]) أن يبيع عنه , وهذا بحسب الظاهر ممّا لا إشكال فيه , وإنّما الكلام في أنّه هل له البيع قبل الإجبار من أول الأمر أم لا , بل يتعيّن الإجبار أوّلا ثم البيع؟ ظاهر المصنّف ـ رحمهالله ـ : الأول حيث قال : (وله أن يبيع عليه.)
ولكنه لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ القدر المتيقّن من ثبوت ولايته إنّما هو بعد الإجبار , فليقتصر عليه.
ويمكن التمسّك للإطلاق : بإطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «السلطان ولي الممتنع» [٤] لصدق الموضوع بمجرّد الامتناع ولو لم يكن ثمّة إجبار.
ودعوى : أنّ الامتناع في مقابل الإمكان , وهو ربما يكون ممكنا صدوره عنه بالإجبار , فلا تثبت الولاية له , ممنوعة بظهوره في عدم التسليم , كما لا يخفى.
نعم لمنع [٥] قصوره عن الحجية ؛ لعدم الجابر في المقام وجه.
وكيف كان , فلو أكرهه على البيع فباع عن إكراه , يصح البيع ويلزم ؛ لأنّ الإكراه عن حقّ بمنزلة الرضا.