والجواب عنه : بلزوم حملها على ما إذا لم يمكن إثبات حقّه ورهانته عند الحاكم , أو على تعذّر الرجوع إلى الحاكم , أو على إرادة مطلق البيع من حيث هو من دون بيان الشرائط , فتكون مهملة من هذه الجهة , بل يمكن تنزيل الرواية على ما لو استكشف رضا المالك بالبيع ؛ فإنّه في مثل هذه الموارد ربما يقطع الإنسان بالرضا.
وكيف كان , فيتعيّن حملها , ولا يجوز العمل بإطلاقها ؛ لمخالفته للقواعد المتلقّاة من الشرع ومذهب الأصحاب , بل ربما يقال : بمخالفته لبعض الروايات الناهية عن بيعه مطلقا إلّا بعد مجيء صاحبه [٢] , وفيه تأمّل.
وكيف كان , فهل له الإجبار في الأداء قبل رفع أمره إلى الحاكم , أم يتعيّن عليه الرجوع إليه؟ فيه وجهان : نسب [٣] إلى ظاهر بعض : الأول , بل تعيّنه عليه مع الإمكان , وعند عدمه يرجع إلى الحاكم.
وفيه : أنّ الإجبار من مناصب الحاكم ليس لغيره ذلك.
نعم يجوز له ما يجوز لغيره من باب الأمر بالمعروف , ومعلوم أنّ هذا ليس مقدّما على رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لعدم الترتيب بينهما.
[١]الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ , الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ , التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ٢.
[٢]الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ , التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ و ٧٤٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١ و ٣.
[٣]لم نعثر على الناسب فيما بين أيدينا من المصادر , وراجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٧ , والحدائق الناضرة ٢٠ : ٢٧٤.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 682