responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 682

يبيعه ويمسك فضله حتى يجي‌ء صاحبه» [١].

والجواب عنه : بلزوم حملها على ما إذا لم يمكن إثبات حقّه ورهانته عند الحاكم , أو على تعذّر الرجوع إلى الحاكم , أو على إرادة مطلق البيع من حيث هو من دون بيان الشرائط , فتكون مهملة من هذه الجهة , بل يمكن تنزيل الرواية على ما لو استكشف رضا المالك بالبيع ؛ فإنّه في مثل هذه الموارد ربما يقطع الإنسان بالرضا.

وكيف كان , فيتعيّن حملها , ولا يجوز العمل بإطلاقها ؛ لمخالفته للقواعد المتلقّاة من الشرع ومذهب الأصحاب , بل ربما يقال : بمخالفته لبعض الروايات الناهية عن بيعه مطلقا إلّا بعد مجي‌ء صاحبه [٢] , وفيه تأمّل.

وكيف كان , فهل له الإجبار في الأداء قبل رفع أمره إلى الحاكم , أم يتعيّن عليه الرجوع إليه؟ فيه وجهان : نسب [٣] إلى ظاهر بعض : الأول , بل تعيّنه عليه مع الإمكان , وعند عدمه يرجع إلى الحاكم.

وفيه : أنّ الإجبار من مناصب الحاكم ليس لغيره ذلك.

نعم يجوز له ما يجوز لغيره من باب الأمر بالمعروف , ومعلوم أنّ هذا ليس مقدّما على رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لعدم الترتيب بينهما.


[١]الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ , الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ , التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ٢.

[٢]الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ , التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ و ٧٤٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١ و ٣.

[٣]لم نعثر على الناسب فيما بين أيدينا من المصادر , وراجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٧ , والحدائق الناضرة ٢٠ : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست