responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 628

ولو شرط الإذن , فالظاهر أنّه كالوكالة أيضا ؛ إذ ليس المقصود منه أيضا في مثل المقام مجرّد صدور الإذن مطلقا , بل المقصود الإذن المستمرّ الباقي أثره إلى أن يبيع , فليس له الرجوع , بل لو رجع لا يؤثّر رجوعه في شي‌ء , بل المؤثّر إنّما هو الإذن الأول الباقي حكما بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط , فيقع الرجوع لغوا , كما ذكرنا في النيابة , ولو شرط الولاية , فالأمر فيه أوضح , فليس له منعه عن التصرّف وعزله عن الولاية , كما هو ظاهر.

(و) هل يرتفع موضوع الشرط في الصور المذكورة بموت المرتهن أو الراهن فلا ينتقل إلى الوارث أم لا؟أمّا في غير الصورة الأخيرة : فلا إشكال في أنّه (تبطل بموته [١]) كما أنّه تبطل بموت الراهن أيضا , لأنّ كونه نائبا ـ الذي هو حقيقة الوكالة ـ يتوقّف على تحقّق النائب والمنوب عنه , وبموت أحدهما لا يعقل بقاء النيابة , والإذن في التصرّف من قبله أيضا يتوقّف على وجوده , فبعد موته لا يعقل بقاء الإذن في التصرّف من قبله , وكذا بموت المأذون يرتفع الإذن ؛ لكونه كالنيابة في تقوّمه بالشخص المأذون بالخصوص.

وأمّا شرط الولاية : فإن قلنا بأنّه حقّ مجعول , ولم يكن غرض الشارط متعلّقا بثبوته لخصوص شخص المرتهن بحيث تكون خصوصية الشخصية من مقوّمات الحقّ , فالظاهر نقله إلى الوارث ؛ لعموم ما ترك الميت [٢].

وإن بنينا على أنّه ليس حقّا , بل هو حكم من الأحكام , كما في


[١]في الشرائع : (مع موته) بدل (بموته).

[٢]انظر على سبيل المثال : سورة النساء , الآيتان ١١ و ١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست