responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 627

وليس معنى عدم الجواز مجرّد الحكم التكليفي , بل المقصود عدم نفوذه , وعدم إمضاء الشارع فسخه.

ووجهه : أنّ إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط , والمفروض أنّ الشرط ممضى شرعا , فيلغو الفسخ بعده.

هذا , ويمكن أن يفرّق بين ما نحن فيه وبين البيع , بأن يقال : إنّ شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع , فلا مانع من اشتراطه , وهذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة , حيث إنّه مخالف للمشروع ؛ لما ثبت بالإجماع وغيره من أنّ الوكالة عقد جائز , وشرط عدم فسخه يؤول إلى شرط اللزوم , وهو مخالف للمشروع.

ويمكن أن يجاب : بأنّ القدر المتيقّن من جواز عقد الوكالة انّما هو فيما إذا كان ابتدائيا , وأمّا إذا كان في ضمن عقد لازم فلا , فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط بل العقد : لزومه , مع أنّا قد ذكرنا أنّ المستفاد من الشرط في مثل المقام إنّما هو شرط كونه متّصفا بوصف الوكالة , سواء شرط حصول الوكالة بمجرّد عقد الرهن , أو شرط إيجادها بعقد مستأنف , فليس المقصود مجرّد حصول الفعل حتى يتحقّق الوفاء بالشرط ولو تعقّبه العزل , فلا تفاوت بين شرط الفعل والنتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام , فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقّق البيع وهو أمر مقدور سائغ في ذاته , فيجب بمقتضى الشرط , لا أنّ الشرط تعلّق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال : مخالفا للمشروع , بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما , ولا محذور فيه , وهذا ـ أعني عدم انعزال الوكيل بالعزل ـ في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل , كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست