responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 547

مضافا إلى ظهوره ـ بقرينة التأكيدات المستفادة من الآية ـ في القبض الاستمراري , مع أنّه لم يقل به أحد , فلا يصحّ حمل الآية على بيان الشرطيّة.

هذا , ولكن الإنصاف عدم ظهوره في القبض الاستمراري ؛ لأنّ المقبوض أعم , وصدقه على ما تحقّق فيه المبدأ فيه في الجملة ممّا لا إشكال فيه , وما ذكر من المؤيّدات لا يعيّن إرادة الاستمراري , فعلى هذا لا يخلو الاستدلال بها لما نحن فيه عن وجه.

ولكن العمدة في المقام هي موثّقة محمد بن قيس : لا رهن إلّا مقبوضا [١] المعتضدة بما رواه العيّاشي عن محمد بن عيسى عن الباقر ـ عليه‌السلام ـ [٢] كذلك.

والخدشة فيها ممّن لا يرى العمل بالموثّق غير ضائرة , وظهورها في اعتبار القبض في ماهيّة الرهن غير قابل للإنكار , وبعد تعذّر إرادة معناه الحقيقي إن قلنا : إنّ القبض ليس شرطا في تحقّق المفهوم عرفا , فليحمل على نفي الصحة , وعدم ترتّب الأثر لكونه أقرب المجازات من غيره , كنفي الكمال ونفي اللزوم مثلا.

والمناقشة فيها ـ بظهورها في القبض المستمرّ , فيرد عليه ما أورد على الآية , في غير محلّها ؛ حيث إنّ الوصف لا يقتضي الاتّصاف إلّا حال النسبة , وهو حال تحقّق الرهن ؛ لأنّ معناها على ما هو الظاهر منها :أنّه لا يتحقّق الرهن الصحيح إلّا حال كونه مقبوضا , ففي هذه الحالة يتحقّق.


[١]التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١.

[٢]تفسير العيّاشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٥ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست