responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 542

كلمات الفقهاء في صدر عناوينهم غالبا حيث يقولون : كتاب البيع , كتاب الصلح , وغير ذلك.

(و) لذا تراهم يقولون في تعريف البيع ونظائره : إنّه عقد مشتمل على الإيجاب والقبول ؛ فالرهن أيضا كذلك عقد (يفتقر) تحقّقه (إلى الإيجاب والقبول.)

هذا إن عمّمنا الإيجاب والقبول بحيث يندرج فيهما غير اللفظ حتى يشمل المعاطاة , وإلّا فدعوى افتقار تحقّقه عرفا إلى اللفظ ممنوع , فضلا عن اللفظ الخاص وإن قلنا : إنّه لا يترتّب عليه أثر شرعا أو أنّه غير لازم عند الشارع , وذلك لما عرفت في كتاب البيع من أنّ المعاطاة بيع حقيقة.

وقد ادّعى المحقّق الثاني الاتّفاق على كونها بيعا حيث قال في مقام الاستدلال على صحتها : وقوله تعالى «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» [١] يتناولها ؛ لأنّها بيع بالاتّفاق حتى من القائلين بفسادها ؛ لأنّهم يقولون بيع فاسد [٢].

وعلى هذا فالتفرقة بين البيع والرهن بدعوى الصدق في البيع دون الرهن ممّا لا وجه له.

فالعجب من المحقّق المذكور حيث استشكل على ما ذكره العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في التذكرة حيث قال : إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب , المذكورة في البيع آت هاهنا , بقوله :إنّ باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع , بخلاف ما هنا , أمّا


[١]البقرة ٢ : ٢٧٥.

[٢]جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست