responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 541

بملاحظة موارد استعمالاته , وما ذكروه تفسير لفظي غير منطبق على تمام حقيقته , وإلّا فمعناه معروف.

ولذا أعرض بعض المحقّقين من اللغويين ـ على ما قيل [١] ـ عن تفسيره , وقال : الرهن معروف.

وما هو المعروف عند الفقهاء أيضا قسم خاص منه , لا بمعنى أنّ لهم فيه اصطلاحا خاصّا , بل بمعنى أنّهم يريدون به ما يترتّب عليه الأثر شرعا , وليس للشارع ولا للمتشرّعة فيه عرف خاصّ ؛ إذ المتبادر منه في كلماتهم ليس إلّا معناه المعروف , ولكن الشارع اعتبر في ترتّب الأثر عليه شرائط كسائر ألفاظ المعاملات , مثل : البيع والصلح والإجارة وغيرها ممّا هو اسم للمعاملة الخاصة.

وقد يستعمل بمعنى المرهون كالرهين والرهينة , والتاء فيه للمبالغة كما عن المجمع [٢] , ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث.

والحاصل : أنّه ليس للشارع ولا للمتشرّعة اصطلاح خاص في الرهن.

فما قيل : من أنّه شرعا [٣] : (وثيقة لدين المرتهن) ليس على ما ينبغي , فالأولى ترك التقييد بقوله : شرعا كما في المتن وإن كان يتوجّه عليه أيضا أنّ الوثيقة مرهونة لا رهن , وإطلاق الرهن عليها أحيانا توسّع , والمقام غير مبنيّ عليه.

فنقول : الرهن مثل البيع قد يطلق على معناه المصدري , وقد يطلق على الأثر الحاصل منه , وهو : المعاملة الخارجية , وهذا هو المراد في


[١]القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٧٠ , وراجع : الصحاح ٥ : ٢١٢٨.

[٢]مجمع البحرين ٦ : ٢٥٩.

[٣]كما في جواهر الكلام ٢٥ : ٩٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست