اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 534
والاضمحلال , وعدم بقاء حقيقته عرفا , فمن اكتحل بالنبات ـ مثلا ـ أو قطر في اذنه شيئا , فوصل إلى جوفه , لا يكون ذلك على وجه صدق عليه أنّه ابتلع أو ازدرد ذلك الشيء , بل يقال : إنّه اكتحل بالنبات , فوجد طعمه في حلقه , ولا يقال : وصل عينه إليه ؛ إلّا تجوّزا.
وما يقال : من أنّ وصول طعمه ملزوم لوصول جرمه الحامل للطعم على تقدير تسليمه , غير مجد في المقام ؛ لعدم ابتناء الأحكام الشرعية على التدقيقات الحكمية , فالمدار على صدق ازدراد النبات , وإيصاله إلى الجوف من الحلق , وهو منتف في الفرض.
نعم , لو فرض كون العين والأذن أيضا كالأنف والفم بحيث يجري ما يصبّ فيهما إلى الحلق مع بقائه على حقيقته عرفا , أو فرض وجود منفذ عارضي كذلك , لا ينبغي الارتياب في مفطريته , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في حرمة تناول سائر المحرّمات التي نهى الله تعالى عن أكله وشربه كذلك ؛ لحصول معنى الأكل والشرب الذي يناسبه الحكم بذلك وإن لم يندرج في مسمّاهما عرفا , بل قد يقال : باندراجه في مسمّاهما حقيقة , وإنّما ينصرف عنه إطلاق اسمهما ؛ لعدم تعارفه أو ندرة وجوده , وفيه تأمّل.
(الرابع : لا يفسد الصوم ابتلاع النخامة.)
وفي القاموس : النخمة والنخامة بالضم : النخاعة , ونخم ـ كفرح ـ نخما , ويحرّك , وتنخم : دفع بشيء من صدره أو أنفه [١].
وفي المجمع : النخامة بالضم : النخاعة ؛ يقال : تنخّم الرجل : إذا انتخع , والنخاعة ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء [٢].