responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 534

والاضمحلال , وعدم بقاء حقيقته عرفا , فمن اكتحل بالنبات ـ مثلا ـ أو قطر في اذنه شيئا , فوصل إلى جوفه , لا يكون ذلك على وجه صدق عليه أنّه ابتلع أو ازدرد ذلك الشي‌ء , بل يقال : إنّه اكتحل بالنبات , فوجد طعمه في حلقه , ولا يقال : وصل عينه إليه ؛ إلّا تجوّزا.

وما يقال : من أنّ وصول طعمه ملزوم لوصول جرمه الحامل للطعم على تقدير تسليمه , غير مجد في المقام ؛ لعدم ابتناء الأحكام الشرعية على التدقيقات الحكمية , فالمدار على صدق ازدراد النبات , وإيصاله إلى الجوف من الحلق , وهو منتف في الفرض.

نعم , لو فرض كون العين والأذن أيضا كالأنف والفم بحيث يجري ما يصبّ فيهما إلى الحلق مع بقائه على حقيقته عرفا , أو فرض وجود منفذ عارضي كذلك , لا ينبغي الارتياب في مفطريته , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في حرمة تناول سائر المحرّمات التي نهى الله تعالى عن أكله وشربه كذلك ؛ لحصول معنى الأكل والشرب الذي يناسبه الحكم بذلك وإن لم يندرج في مسمّاهما عرفا , بل قد يقال : باندراجه في مسمّاهما حقيقة , وإنّما ينصرف عنه إطلاق اسمهما ؛ لعدم تعارفه أو ندرة وجوده , وفيه تأمّل.

(الرابع : لا يفسد الصوم ابتلاع النخامة.)

وفي القاموس : النخمة والنخامة بالضم : النخاعة , ونخم ـ كفرح ـ نخما , ويحرّك , وتنخم : دفع بشي‌ء من صدره أو أنفه [١].

وفي المجمع : النخامة بالضم : النخاعة ؛ يقال : تنخّم الرجل : إذا انتخع , والنخاعة ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء [٢].


[١]القاموس المحيط ٤ : ١٨٠.

[٢]مجمع البحرين ٦ : ١٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست