responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 531

من المنافذ الموجودة في البدن بمقتضى الخلقة الأصلية , وهي منحصرة في الطرفين الأسفلين وفي منافذ الرأس التي طريقها إلى الجوف من الحلق , وهو بحسب الظاهر ملتزم بأنّ ما يصل إلى الجوف من الحلق عمدا مفسد للصوم , سواء كان من الفم أو غيره من المنافذ , كما يفصح عن ذلك تقييد الحكم بكراهة السعوط في ما سيأتي بما إذا لم يصل إلى الحلق , حيث يظهر من ذلك التزامه بالمنع على تقدير وصوله إلى الحلق , فمراده في ما سبق بما يصل إلى الجوف بغير الحلق : ما كان من قبيل ما لو طعن نفسه فوصل إلى جوفه أو وضع دواء على جرح في بدنه , فوصل إلى الجوف , أو نحو ذلك , خلافا لما عن الشيخ في المبسوط من القول بفساد الصوم بذلك [١].

وعن العلّامة في المختلف بعد حكاية القول به عن المبسوط :اختياره [٢].

ولكن نقل عن خلاف الشيخ التصريح بموافقة المشهور وعدم الإفطار بالتقطير في الذكر ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه , ولا بوصول الرمح مثلا إليه , رطبا كان أو يابسا , استقرّ في الجوف أو لا , مقتصرا في حكاية الخلاف في ذلك على العامّة [٣].

ولكن الأظهر : عدم ابتناء تردّد المصنّف في هذا الكتاب على ما ظهر من معتبره من التردّد في الوصول إلى الجوف وعدمه ؛ لأنّه فرض موضوع المسألة هاهنا في ما لو وصل إلى الجوف , فلا يبقى معه مجال للتردّد في


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢٢١ , وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٣.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٧ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٧ , وراجع : الخلاف ٢ : ٢١٤ , المسألة ٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست