responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 530

إلى الجوف حيث لا يكون مندرجا في مسمّيات هذه الأفعال لا يضرّ بالصوم ؛ قضية للحصر الوارد في الصحيح.

(وقيل) كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلّامة في المختلف [١] : إن (صبّ الدواء في الإحليل حتى يصل الجوف يفسده.)

واستدلّ عليه : بأنّه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين , فإنّ المثانة تنفذ إلى الجوف , فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة.

وفي المدارك نقل عن المصنّف في المعتبر أنّه أجاب عن هذا الدليل :بأنّ المثانة ليس موضوعا [٢] للاغتذاء.

وقولهم : إنّ للمثانة منفذا إلى الجوف. قلنا : لا نسلّم , بل ربّما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشّح , ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل [٣]. انتهى.

وظاهره كون الكبرى عنده مسلّمة , وإنّما مناقشته في الصغرى.

ولعلّه لذا ـ أي : لأجل مناقشة في الصغرى , وعدم الجزم بأنّ ما يصل إلى المثانة على سبيل الترشّح دون الكبرى ـ قال هاهنا : (وفيه تردّد.)

ولا ينافيه : تصريحه في ما سبق بأنّ ما يصل إلى الجوف بغير الحلق غير مفسد ؛ لإمكان أن يكون تسليمه للكبرى في خصوص الفرض من باب الإلحاق بالحقنة بتنقيح المناط من غير أن يلتزم به في مطلق ما يصل إلى الجوف , أو يكون تسليمه في ما إذا كان وصوله إلى الجوف


[١]الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ١٠٤ , وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٣ ومختلف الشيعة : ٢٢١.

[٢]في المصدر الحاكي والمحكي عنه : ليست موضعا.

[٣]مدارك الأحكام ٦ : ١٠٤ ـ ١٠٥ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست