اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 491
صلىاللهعليهوآله ـ (وعلى الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ حرام على الصائم وغيره وإن تأكّد على[١]الصائم , لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة.)
وقيل : تجبان به ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مشروحا , وعرفت في ما تقدّم أنّ الأوّل أشبه [٢] بالقواعد.
المسألة (السادسة : الارتماس حرام على الأظهر) عند المصنّف ـ رحمهالله ـ (ولا يجب به قضاء ولا كفّارة وقيل : تجبان به.)
وقيل : يجب القضاء خاصة.
وقيل : هو مكروه ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا (و) عرفت في ما تقدّم أنّ الأخير لا (الأوّل أشبه) بالقواعد , فراجع [٣].
المسألة (السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح , ويحرم بالمائع , ويجب به القضاء على الأظهر) كما عرفته في ما مرّ.
المسألة (الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل , ثم انتبه ثم نام كذلك , ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر , لزمته الكفّارة على قول مشهور) بل عن الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد :دعوى الإجماع عليه [٤].
(وفيه تردّد) ينشأ من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة , ومن عدم حجّية نقل الإجماع وانتفاء دليل آخر صالح لإثباته , كما عرفته