responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 491

صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ (وعلى الأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ حرام على الصائم وغيره وإن تأكّد على [١] الصائم , لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة.)

وقيل : تجبان به ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مشروحا , وعرفت في ما تقدّم أنّ الأوّل أشبه [٢] بالقواعد.

المسألة (السادسة : الارتماس حرام على الأظهر) عند المصنّف ـ رحمه‌الله ـ (ولا يجب به قضاء ولا كفّارة وقيل : تجبان به.)

وقيل : يجب القضاء خاصة.

وقيل : هو مكروه ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا (و) عرفت في ما تقدّم أنّ الأخير لا (الأوّل أشبه) بالقواعد , فراجع [٣].

المسألة (السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح , ويحرم بالمائع , ويجب به القضاء على الأظهر) كما عرفته في ما مرّ.

المسألة (الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل , ثم انتبه ثم نام كذلك , ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر , لزمته الكفّارة على قول مشهور) بل عن الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد :دعوى الإجماع عليه [٤].

(وفيه تردّد) ينشأ من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة , ومن عدم حجّية نقل الإجماع وانتفاء دليل آخر صالح لإثباته , كما عرفته


[١]في الشرائع : «في» بدل «على».

[٢]في الشرائع بعد قوله : ولا كفّارة : على الأشبه.

[٣]راجع ص ٩٤ ـ ٩٥ من هذا الكتاب.

[٤]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٥ , وراجع : الخلاف ٢ : ٢٢٢ , المسألة ٨٧ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ , والوسيلة : ١٤٢ , وجامع المقاصد ٣ : ٧٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست