responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 490

وأمّا المكاتبات الأخر التي ورد فيها الأمر بتحرير رقبة : فقد عرفت أنّه يجتمع مع كلّ من القولين , ولا ينافي شيئا منهما إن أريد بها الوجوب التخييري أو الاستحباب باعتبار كونه أفضل الأفراد , وإن أريد به الوجوب العيني فهو مخالف لكليهما , بل مخالف للإجماع , كما ادّعاه غير واحد.

نعم , حكي [١] عن بعض : القول في كفّارة النذر مطلقا , لا في خصوص نذر الصوم بأنّها كفّارة الظهار.

وعليه يتّجه إبقاء الأمر بالعتق في المكاتبات على ظاهره من الوجوب العيني , ولكن هذا القول مع شذوذه ممّا لا دليل عليه , وهذه المكاتبات لا تفي بإثباتها.

مع أنّ مقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات الواردة في كفّارة النذر : حملها على الوجوب التخييري , كما هو واضح , فالقول بأنّ كفّارته كفّارة اليمين أشبه بالقواعد , إلّا أنّ مخالفته للمشهور وموافقته للجمهور على ما حكي عنهم قد تضعّف الاعتماد على الروايات الدالّة عليه.

(و) من هنا قد يقوى في النظر القول (الأوّل) ولكن مع ذلك الأخير (أظهر) فإنّ طرح النصوص المستفيضة مع صحّة بعضها وصراحتها وسلامتها عن معارض مكافئ لأجل مخالفة المشهور , أو موافقة الجمهور على تقدير تحقّقهما خلاف ما تقتضيه القواعد المقرّرة في محلّها , والله العالم.

المسألة (الخامسة : الكذب على الله) تعالى (وعلى رسوله)


[١]الحاكي هو العلّامة الحلّي عن سلّار في المختلف : ٦٦٤ , وراجع : المراسم : ١٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست