responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 394

له البقاء بعد تذكّره , فبقاؤه كدخوله مبغوض شرعا يمتنع أن يقع عبادة.

وتوهّم : صيرورة الخروج واجبا عليه بعد إيجاد الارتماس , فيمتنع بقاؤه بصفة الحرمة حتى يمتنع وقوعه عبادة ؛ مدفوع : بما حقّقناه في مسألة الصلاة في المكان المغصوب من أنّ جعل المكلّف نفسه مضطرّا إلى ارتكاب الحرام لا يؤثّر في ارتفاع قبحه ومبغوضيّته واستحقاق العقاب عليه وإن لم يبق النهي بعد الاضطرار بصفة التنجّز , والمانع عن صحّة الفعل ووقوعه عبادة إنّما هو قبحه وصحّة العقاب عليه , لا كونه بالفعل منهيّا عنه.

وأمره بالخروج إرشادي من باب الأمر بارتكاب أقلّ القبيحين في مقام الدوران , فلا ينافي مبغوضيّة فعله من حيث هو , المانعة عن وقوعه عبادة , كما تقدّم توضيحه في المبحث المشار إليه , فراجع.

وأمّا على القول بالمفطريّة : ففي الصوم الذي يجوز إبطاله , كالتطوّع والواجب الموسّع يفسد الصوم ويصحّ الغسل , وفي الصوم الذي يحرم إبطاله يفسد الغسل أيضا إن نواه بدخوله.

وأمّا لو نواه بعد الاستقرار أو حال الخروج إن اكتفينا بمثله في الغسل , صحّ ؛ لوقوعه بعد انقطاع النهي وصيرورة الفعل سائغا في حقّه.

اللهمّ إلّا أن يعرضه حرمة خارجيّة , كما لو كان في شهر رمضان , وقلنا بأنّه يجب عليه الإمساك عن سائر المفطرات حتى الارتماس تعبّدا بعد إفساد الصوم.

(وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف) كما صرّح به في الحدائق حيث قال ما لفظه : اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق , فذهب جمع منهم : الشيخ في أكثر كتبه إلى أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست