اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 393
وكيف كان , فإلحاق سائر المائعات به ممّا لا وجه له.
وأمّا الماء المضاف , فإلحاقه به لا يخلو عن وجه ؛ إذ لا نعقل أن يكون لوصف الإطلاق مدخليّة في مثل هذا الحكم , إلّا أنّه تعدّ في الحكم الشرعي التعبّدي عن مورد النصّ , فلا يجوز إلّا مع القطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة , وعهدته على مدّعيه , وسبيل الاحتياط غير خفي , والله العالم.
تنبيه : لو ارتمس الصائم في الماء بنيّة الغسل ,فإن كان سهوا فلا إشكال , بل لا خلاف في صحّة غسله , وعدم بطلان صومه.
أمّا الأوّل : فواضح ؛ لعدم تنجّز النهي في حقّه حال الغفلة حتّى يؤثّر في فساد الغسل.
وأمّا الثاني : فلاختصاص مفطرية الارتماس ـ على القول به ـ بالعامد ومن بحكمه , أي : الجاهل بالحكم أو ناسية دون ناسي الموضوع , كما سيأتي التنبيه عليه.
وأمّا مع الالتفات إلى الصوم : فعلى القول بالكراهة يكون حاله حال الوضوء أو الغسل بالماء المسخّن بالشمس الذي لا شبهة في صحّته.
وشبهة : أنّه كيف يعقل وقوعه عبادة مع كونه منهيّا عنه؟! شبهة في مقابل الضرورة , قد تعرّضنا لحلّها في مسألة الوضوء بالماء المسخّن من كتاب الطهارة [١] , فراجع.
وعلى القول بالحرمة تعبّدا يفسد غسله , سواء نواه بدخوله في الماء أو بخروجه منه ؛ إذ المتبادر من مثل هذه النواهي حرمة فعل الرمس , أي : كونه مرموس الرأس , لا مجرّد إحداثه بحيث لو ارتمس غفلة , جاز