بل عن الأخيرين : دعوى الإجماع عليه [٢]. وعن الرياض نسبته إلى الأكثر [٣]. وعن الدروس إلى المشهور [٤].
(وقيل : لا) كما عن العماني والسيد في جملة والحلّي [٥] , وأكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم , كما ادّعاه في الجواهر [٦].
وفي الحدائق : نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين [٧].
للأصل , وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمّد بن مسلم , قال :سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال , أو أربع خصال ـ على اختلاف نقلها ـ : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء [٨].
واستدلّ للقول الأول : بخبر أبي بصير , قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم , قال : قلت :
[١]حكاه صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ , وراجع : النهاية : ١٥٣ , والمقنعة : ٣٤٤ , والمهذّب ١ : ١٩٢ , والكافي في الفقه : ١٨٢ , والانتصار : ٦٢ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
[٢]حكاه صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ , وراجع : النهاية : ١٥٣ , والمقنعة : ٣٤٤ , والمهذّب ١ : ١٩٢ , والكافي في الفقه : ١٨٢ , والانتصار : ٦٢ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
[٣]قال صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ : وعزّاه في «المختلف» الى أكثر الأصحاب. انتهى. وقال العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٨ نقلا عن الخلاف : والأكثر على ما قلناه. وحكاه أيضا عن الخلاف في الجواهر ١٦ : ٢٢٤. وانظر : الخلاف ٢ : ٢٢١ , المسألة ٨٥. فلاحظ.
[٤]حكاه في الرياض ١ : ٣٠٩ وفي الجواهر ١٦ : ٢٢٤ , وراجع : الدروس ١ : ٢٧٤.
[٥]حكاه عنهم صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩ , وراجع : جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤ , والسرائر ١ : ٣٧٦.