responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 375

أشخاص المجامعين لا أفراد الجماع أو أحواله ؛ كي لا يعتبر فيه هذا الشرط.

(والأشبه : أنّه يتبع وجوب الغسل) فإنّ من تدبّر في الروايات الواردة في من أجنب متعمّدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها , وفي من أصبح جنبا , التي سيأتي نقلها في محلّه , مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الإصباح جنبا : بأنّ جنابته كانت في وقت حلال , الدالّ بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم , وفساد الصوم بها , وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان , لا يكاد يرتاب في أنّ تعمّد الجنابة كتعمّد الأكل والشرب يناقض الصوم , خصوصا بعد اعتضاده بما تقدّمت [١] حكايته عن الغنية من دعوى الإجماع على أنّ الجنابة عمدا يفسد الصوم , مع اعتضادها بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد.

ومن تردّد أو منع فساد الصوم بوطء البهيمة أو الغلام فهو بحسب الظاهر ممّن لا يراه موجبا للجنابة , والله العالم.

(و) كذا يجب الإمساك (عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة) عليه و (عليهم‌السلام).

كما يدلّ عليه , مضافا إلى حرمته في حدّ ذاته : الأخبار الآتية الدالّة على مدخليته في الصوم.

(وهل يفسد الصوم بذلك؟) فيكون كالأكل والشرب وغيرهما ممّا يكون الإمساك عنه مأخوذا في قوام ماهيّة الصوم.

(قيل : نعم) كما عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في


[١]تقدّمت الحكاية في صفحة ٣٧٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست