اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 361
ينفعه , فلو ورد : أنّ من صلّى ركعتين فله كذا وكذا من الأجر , أو : من صام يوم كذا وجبت له الجنّة , لا يصدق على تخصيصه بما عدا الصبي أنّه رفع عنه هذا القلم , بل يصدق عليه : أنّه لم يوضع له.
فمن هنا يظهر أنّه لا حكومة لمثل هذا الحديث على أدلّة المستحبات أصلا.
نعم , له الحكومة على أدلّة التكاليف بمعنى أنّه يفهم منه إجمالا عدم تنجّزها عليه , وأمّا أنّه غير مراد بها رأسا فيشكل استفادته منه , إذ المراد برفع القلم عنه : إمّا قلم المؤاخذة , بمعنى أنّ ما يصدر منه من مخالفة الأحكام الشرعية من ترك الواجبات وفعل المحرّمات لا يكتب عليه , نظير ما ورد في شأن بعض الأيّام المتبرّكة أنّه رفع فيها القلم [١] , حيث إنّ المتبادر منها إرادة أنّ الناس لا يؤاخذون بما يصدر منهم في هذه الأيام من المعاصي , وقضية ذلك : كونه مشمولا لأدلّة التكاليف , ولكنه لا يؤاخذ بمخالفتها , فهو غير ملزم بها شرعا , بل يجوز له مخالفتها , فتكون الواجبات مستحبة في حقّه.
ولا يلزم من ذلك استعمال الأمر بإقامة الصلاة أو الصوم ونحوه في معنيين كما أوضحناه في كتاب الصلاة في توجيه موثّقة ابن بكير , الواردة في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه [٢] ؛ فراجع.
أو أنّ المراد برفع القلم : قلم التكاليف التي يترتّب على مخالفتها المؤاخذة , فمعنى رفع القلم عنه : أنّه خصّصت التكاليف بما عداه , ولم