responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 361

ينفعه , فلو ورد : أنّ من صلّى ركعتين فله كذا وكذا من الأجر , أو : من صام يوم كذا وجبت له الجنّة , لا يصدق على تخصيصه بما عدا الصبي أنّه رفع عنه هذا القلم , بل يصدق عليه : أنّه لم يوضع له.

فمن هنا يظهر أنّه لا حكومة لمثل هذا الحديث على أدلّة المستحبات أصلا.

نعم , له الحكومة على أدلّة التكاليف بمعنى أنّه يفهم منه إجمالا عدم تنجّزها عليه , وأمّا أنّه غير مراد بها رأسا فيشكل استفادته منه , إذ المراد برفع القلم عنه : إمّا قلم المؤاخذة , بمعنى أنّ ما يصدر منه من مخالفة الأحكام الشرعية من ترك الواجبات وفعل المحرّمات لا يكتب عليه , نظير ما ورد في شأن بعض الأيّام المتبرّكة أنّه رفع فيها القلم [١] , حيث إنّ المتبادر منها إرادة أنّ الناس لا يؤاخذون بما يصدر منهم في هذه الأيام من المعاصي , وقضية ذلك : كونه مشمولا لأدلّة التكاليف , ولكنه لا يؤاخذ بمخالفتها , فهو غير ملزم بها شرعا , بل يجوز له مخالفتها , فتكون الواجبات مستحبة في حقّه.

ولا يلزم من ذلك استعمال الأمر بإقامة الصلاة أو الصوم ونحوه في معنيين كما أوضحناه في كتاب الصلاة في توجيه موثّقة ابن بكير , الواردة في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه [٢] ؛ فراجع.

أو أنّ المراد برفع القلم : قلم التكاليف التي يترتّب على مخالفتها المؤاخذة , فمعنى رفع القلم عنه : أنّه خصّصت التكاليف بما عداه , ولم


[١]راجع : بحار الأنوار : ٩٨ / ٣٥٣.

[٢]راجع بشأن الحديث : الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ , والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ , والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ , والوسائل : الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست