responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 360

التردّد.

ولكن لو قيل ببقاء حكمه ما لم يعزم على الإفطار , لكان وجيها , كما يعرف وجهه ممّا بيّنّاه فارقا بين الاستدامة الحكمية المعتبرة في الصوم وفي غيره من العبادات الوجودية المتوقّفة على علّة حقيقية موجدة لها , فراجع.

الفرع (الثالث : نيّة الصبي المميّز صحيحة) أي غير ملغاة شرعا , كي لا يترتّب عليها أثرها , ويكون فعله الصادر عن قصد ملحقا بفعل البهائم والمجانين شرعا.

وما ورد من أنّ عمده خطأ [١] ؛ إنّما هي في ما يترتّب عليه المؤاخذة والعقوبة , لا مطلقا حتى في ما يعود نفعه إليه.

ومن هنا قد يقوى في النظر : صحّة التقاطه وحيازته , بل اتّهابه وقبضه للعين الموهوبة , وقبوله للوصية ونحوها , إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

(وصومه شرعي) لا تمريني محض , وكذا سائر عباداته ؛ إذ لا مقتضي لصرف أدلّتها عنه بعد ما أشرنا إليه من صحّة نيّته وعدم كون أفعاله الاختيارية ملحقة بفعل البهائم والمجانين ؛ كي يقتضي ذلك صرفها عنه.

وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [٢] أيضا غير مقتض لذلك ؛ إذ المتبادر منه ليس إلّا القلم الذي يصحّ بالنسبة إليه إطلاق اسم الرفع , وهو ليس إلّا القلم الذي يوقعه في الكلفة , لا القلم الذي


[١]التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٥٤ , الوسائل : الباب ١١ من أبواب العاقلة , الحديث ٣.

[٢]الخصال : ٩٣ / ٤٠ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست