responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 352

في النيّة التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به , لم يقع عن أحدهما , مدفوع : بأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل تعلّق القصد بجنس العبادة ناويا به وقوعه امتثالا لشي‌ء من الأوامر المتعلّقة بأنواعه على سبيل الترديد ؛ كي ينافيه اعتبار استحضار حقيقة الفعل المأمور به في القصد ؛ إذ القصد متعلّق بصوم هذا اليوم الذي هو فرد من أحد النوعين اللذين تعلّق بأحدهما أمر وجوبي وبالآخر ندبي , فهو كما لو أمره بإكرام كلّ عالم دخل داره وجوبا , وكلّ شاعر ندبا , فدخل داره شخص علم إجمالا بأنّه إمّا عالم أو شاعر , فأكرمه قاصدا به إطاعة أمره الواقعي المردّد عنده بين الأمرين , كما هو واضح.

(و) قد ظهر بذلك ضعف ما (قيل) بل لعلّه المشهور من أنّه (لا يجزئ , وعليه الإعادة , و) لكن لو اعتبرنا معرفة الوجه لدى التمكّن منه ولو بطريق ظاهري , كان هذا (هو الأشبه.)

ولكنك قد عرفت في محلّه أنّه خلاف التحقيق.

(ولو أصبح) في يوم الشك (بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من الشهر جدّد النيّة) في ما بينه وبين الزوال إذا كان لم يفعل ما يقتضي الإفطار (واجتزأ به) كما تقدّم تحقيقه في صدر الكتاب.

(فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك) وجوبا بقية النهار (وعليه القضاء.)

أمّا وجوب القضاء : فلفوات الصوم , كما صرّح به شيخنا المرتضى رحمه‌الله.

ثمّ قال : وأمّا وجوب الإمساك : فهو المشهور , بل عن الخلاف :الإجماع عليه , وعن المنتهى والتذكرة : نسبة الخلاف إلى عطاء وأحمد , وأنّه لم يقل به غيرهما , ولم أجد عليه دليلا ظاهرا. والتمسّك بقاعدة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست