responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 351

ولكن يدفعه : أنّ المقصود بذلك هو النهي عن إيقاعه على هذا الوجه في اليوم الذي لا يلتزم فيه سائر الناس بصومه على أنّه من رمضان , فتلك الجهة العارضة من عوارضه المشخّصة المتّحدة معه وجودا , فيمتنع استقلالها بالحرمة , كما هو واضح.

نعم لا يبعد أن يدّعى أنّ المنساق إلى الذهن من هذا النوع من النواهي في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام , مع ما فيها من التعليل المناسب للكراهة : إنّما هو إرادة الكراهة , وهي غير مقتضية لبطلان العبادة , كما تقرّر ذلك في العبادات المكروهة , كالوضوء بالماء المسخّن بالشمس ونحوه , فالإنصاف : أنّ الجزم ببطلان الصوم في هذه الصورة أيضا لا يخلو عن إشكال , والله العالم.

(و) قد ظهر بما قرّرناه : أنّه (لو صام) يوم الشكّ (على أنّه إن كان من رمضان , كان واجبا , وإلّا كان مندوبا) أنّ الأصحّ هو ما (قيل) من أنّه يصح صومه و (يجزئ) عن رمضان إذا انكشف أنّه منه , كما نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والعماني وابن حمزة والفاضل في المختلف والشهيد في جملة من كتبه [١] ؛ لما أشرنا إليه من أنّ هذا هو وجهه الواقعي الذي يبعث المكلّف غالبا على اختيار صوم هذا اليوم متقرّبا بإطاعة أمره الواقعي المعيّن عند الله , المردّد عنده بين الأمرين , فيمتنع أن لا يكون مجزيا.

وما يقال من أنّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب , كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما , فإذا لم يعيّن حقيقة أحدهما


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢١٢ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٧٩ , المسألة ٢١ , والمبسوط ١ : ٢٧٧ , والوسيلة : ١٤٠ , والمختلف : ٢١٥ , والبيان : ٢٢٥ , والدروس ١ : ٢٦٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست