responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 342

الذي لا ينطبق عليه هذه الأخبار.

وكيف كان , فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول المشهور , أي :بطلان صوم يوم الشك بنيّة رمضان , سواء كان من شعبان أو من رمضان , إنّما هو تعلّق النهي بإيقاعه على هذا الوجه في الأخبار السابقة المعتضدة بالشهرة , وعدم نقل خلاف يعتدّ به فيه , وإلّا فيشكل توجيهه بناء على ما نفينا البعد عنه في ما سبق من أنّه لا يعتبر في صوم رمضان , بل ولا في صوم شعبان وغيره من الأيّام أيضا عدا الإمساك الحاصل فيه بقصد القربة.

وما يقال : من أنّ صوم شعبان غير مقصود له , فلا يجزي عنه وإن صادفه , وصوم رمضان غير منجّز في حقّه , وكونه مطلوبا منه في الواقع لا يجدي في صحة الامتثال , وصدق إطاعة أمره ما لم يحرز موضوعه , إنّما يقتضي البطلان لو اعتبرنا مثل هذه الخصوصيات في صحّته , وقد أشرنا في صدر المبحث إلى أنّ إقامة الدليل على أزيد من اعتبار قصد القربة والإخلاص في صحّة الصوم من حيث هو لا يخلو عن إشكال , فالقول بصحّته ـ كما حكي [١] عن القديمين ـ لا يخلو عن وجه لو أغمض عن النصوص المزبورة.

وما قيل : من أنّه بهذا القصد تشريع محرّم , فلا يقع عبادة , ففيه :أنّه إنّما يتّجه في حقّ العالم , كما نبّه عليه في المدارك [٢] وغيره , دون الجاهل المعتقد لشرعيّة عمله.

مع أنّ حصول قصد القربة ممّن يعلم بعدم مشروعية عمله لا يخلو


[١]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٣٣ , والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٤.

[٢]مدارك الأحكام ٦ : ٣٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست