responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 341

يوم [١].

وعن الصدوق مرسلا , قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام , يقول :لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان [٢].

وصرف إطلاق النهي عنه في هذه الروايات خصوصا في الروايات التي عدّ فيها يوم الشكّ من الأيّام التي يحرم فيها الصوم إلى إرادة مثل الفرض الذي لا يكاد يتّفق حصوله في الخارج , حيث إنّ الآتي بصوم يوم الشك في الغالب : إمّا ينوي امتثال الأمر المتنجّز عليه في مرحلة الظاهر المحرز بالاستصحاب أو الأمر الواقعي المتعلّق بفعله المعلوم لديه على سبيل الإجمال والإبهام , أو الأمر بصوم رمضان على سبيل الاحتمال من باب الاحتياط وإن كان في غاية البعد , إلّا أنّ الذي يغلب على الظنّ كون هذه الأخبار بظاهرها جارية مجرى التقيّة , وكون المراد بها المعنى المزبور على سبيل التورية , بل في أغلبها إيماء إلى ذلك.

وكيف كان , فإن أمكن تنزيل هذه الروايات على إرادة المعنى المزبور فهو , وإلّا وجب حملها على التقيّة بعد مخالفتها لإجماع الأصحاب وأخبارهم المستفيضة الدالّة على نفي البأس عن صوم يوم الشكّ , وأنّه إن صادف شهر رمضان فيوم وفّق له , وإلّا فليس إلّا كسائر الأيام.

ولا يصحّ الجمع بينها بالحمل على الكراهة ؛ فإنّه مع إباء أغلب أخبار الطرفين عن هذا الحمل ممّا لم ينقل القول به عن أحد من أصحابنا , عدا ما ستسمع من نسبته إلى الشيخ المفيد على بعض الوجوه


[١]التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٧.

[٢]الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٩ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست