responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 336

ووقوعه امتثالا للأمر المتعلّق بمطلقه , كما أنّ المتّجه صحّة صومه نافلة لو ردّده بين النافلة والنذر أو الكفّارة ونحوها , بناء على أنّه لا يعتبر في صوم التطوّع عدا قصد التقرّب , ومصادفته لزمان صالح له , كما نفينا البعد عنه في صدر المبحث , وعلى جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب أو فرض في ما لم يتنجّز التكليف بالواجب , ولكنّه احتمل اشتغال ذمّته به , فقصد حصول ذلك الصوم على تقدير اشتغال ذمّته به , وإلّا فالندب.

ولو نوى في هذا الفرض امتثال أمره الواقعي المنجّز عليه بالفعل بعد فرض انحصاره في الواقع في أحدهما , صحّ بلا إشكال وإن قلنا , بتعدّدهما نوعا ؛ فإنّ هذا النحو من الترديد غير قادح بعد فرض تعيّنه في الواقع , وتعلّق القصد به على ما هو عليه في الواقع , وسيأتي مزيد توضيح لذلك في أحكام يوم الشكّ.

(ولو نوى الوجوب) أي : الوجوب المعهود , وهو : وجوب صوم شهر رمضان (آخر يوم من شعبان مع الشكّ , لم يجز عن أحدهما) على المشهور.

وحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف : القول بأنّه يجزيه [١].

واستدلّ للمشهور : بأنّ إيقاع المكلّف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنّه من شهر رمضان يتضمّن إدخال ما ليس من الشرع فيه , فيكون حراما لا محالة , كالصلاة بغير طهارة , فلا يتحقّق به الامتثال.


[١]حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٣٣ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢١٤ , والخلاف ٢ : ١٨٠ , المسألة ٢٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست