responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 291

شي‌ء , كي يقتضي ذلك الولاية المطلقة , وكون الفقيه كالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

وملخّص الكلام : أنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو دلالة هذا التوقيع على ثبوت منصب الرئاسة والولاية للفقيه , وكون الفقيه في زمان الغيبة بمنزلة الولاة المنصوبين من قبل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه وإطاعته في ما شأنه الرجوع فيه إلى الرئيس , وهذا غير مسألة النيابة والتوكيل في قبض أمواله كما هو المدّعى.

قلت : يفهم هذا عرفا من إعطاء هذا المنصب لشخص بالفحوى خصوصا في ضبط أمواله الراجعة إليه من حيث الرئاسة , كجمع الفي‌ء والأنفال والأخماس ونحوها ممّا هو كجمع الخراج من مناصب الرئيس.

وكيف كان , فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام ـ عليه‌السلام ـ حال الغيبة في مثل هذه الأمور , كما يؤيّده التتبّع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلّمة في كلّ باب , حتى أنّه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء الإجماع.

هذا , مع أنّه يكفي في المقام الشك , فإنّ جواز التصدّق به للعامي موقوف على إحراز كون سهم الإمام ـ عليه‌السلام ـ بالنسبة إلى العامي من قبيل المال الذي يتعذّر إيصاله إلى صاحبه أو نائبه , وإلّا فمقتضى الأصل حرمة التصرّف الذي لم يعلم برضى صاحبه به , فعليه الاحتياط إمّا بدفعه إلى الحاكم واستنابته في الصرف إلى الفقراء , أو الرخصة منه بتوكيله في المباشرة , بل هذا هو الأحوط في مطلق الخمس , بل ربما نسب [١] إلى


[١]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٦٨ , وكما في الجواهر ١٦ : ١٧٨ نقلا عن المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في زاد المعاد.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست