responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 290

لا مجرّد حجّية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى ؛ فإنّ هذا مع أنّه لا يناسبه التعبير بـ «حجتي عليكم» لا يتفرّع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام , كفصل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبّل منهم , وغير ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام , فلو رأى مثلا صلاح اليتيم أن يأخذ ماله من هذا الشخص الذي لا ولاية له عليه شرعا , وينصب شخصا آخر قيّما عليه في ضبط أمواله , وصرفها في حوائجه , فليس لمن عنده مال اليتيم أن يمتنع من ذلك ويستعمل رأيه في التصرّف فيه على حسب ما يراه صلاحا لحال اليتيم , وكذا في الأوقاف ونظائرها وإن أفتى له الفقيه عموما بجواز التصرّف فيها بالتي هي أحسن , فإنّه لو امتنع من دفع المال إلى من نصبه الفقيه قيّما عليه بزعمه أنّ بقاءه عنده أصلح بحال اليتيم من دفعه إلى ذلك الشخص فسرق المال , لم يعذر ذلك الشخص في ما رآه بعد أن نصب الإمام ـ عليه‌السلام ـ الفقيه حجّة عليه في الحوادث الواقعة التي منها هذا المورد.

والحاصل : أنّه يفهم من تفريع إرجاع العوام إلى الرواة على جعلهم حجّة عليهم أنّه أريد بجعلهم حجّة إقامتهم مقامه في ما يرجع فيه إليه , لا مجرّد حجّية قولهم في نقل الرواية والفتوى , فيتمّ المطلوب.

إن قلت : إنّ القدر المتيقّن الذي يقتضيه هذا التفريع إنّما هو إقامته مقامه من حيث الولاية , بل لا معنى لجعله حجّة عليهم إلّا وجوب إطاعته ونفوذ تصرّفاته في ما يرجع إليه , ومقتضاه ثبوت منصب الولاية له من قبل الإمام ـ عليه‌السلام , ولكن في ما من شأنه الرجوع إلى الإمام , كالأمثلة المزبورة , كما هو المنساق إلى الذهن من الخبر , لا في كلّ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست