responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 288

ـ عليه‌السلام ـ في ما يرجع إليه ولو في ما يتعلّق به بالخصوص من جمع أمواله من الخمس والأنفال ونحوها , لكانت العمومات على هذا التقدير حاكمة على مثل هذا الخبر , فإنّها تجعل الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام ـ عليه‌السلام.

وإن استندنا في جواز الصرف إلى ادّعاء القطع به , فالحكم يدور مداره , فإن حصل للعامي أيضا القطع برضى الإمام ـ عليه‌السلام ـ , بأن يصرف أمواله إلى جهة جاز له أن يعمل بقطعه كما لو قطع برضى غيره في التصرّف في أمواله بإذن الفحوى , أو شهادة الحال , وإلّا وجب عليه الرجوع إلى المجتهد , فإن حصل لمجتهده القطع برضى الإمام بأن يتولّى صرفه كلّ من حصل بيده الخمس جاز له الإفتاء بذلك , وإلّا اقتصر على ما هو المتيقّن عنده , كما هو واضح.

وإن منعنا القطع بذلك وقلنا باندراجه في الموضوع الذي حكمه الصدقة , فمقتضاه جواز التصدّق به لكلّ من حصل بيده إن لم نقل بنيابة الفقيه عن الإمام ـ عليه‌السلام ـ في استيفاء حقّه من الخمس والفي‌ء والأنفال ونحوها , كنيابة نوّابه الأربعة الذين كانوا في الغيبة الصغرى , وإلّا فعلى العامي إيصاله إلى الفقيه ؛ إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام ـ عليه‌السلام ـ , فلا يكون بالنسبة إليه مندرجا في الموضوع الذي حكمه الصدقة , بل هو مكلّف بإيصاله إلى من أقامه المالك مقامه , وعلى النائب أن يرى فيه رأيه ويعمل فيه على حسب ما يقتضيه تكليفه , فهذا ممّا لا إشكال فيه إلّا أنّ استفادة هذا النحو من العموم لنيابة الفقيه من أدلّة النصب لا تخلو عن خفاء ؛ إذ المتبادر منها في بادئ الرأي إنّما هو النصب للحكومة بين الناس والترافع عنده , لا الاستنابة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست