اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 287
وصرفها إلى مصارفها ؛ كي يتطرّق إليه الخدشة بقصور أدلّة النيابة عن إثبات هذا النحو من العموم , ولا من باب الولاية على الغائب ؛ كي يدّعي فساده ؛ ضرورة أنّ الإمام ـ عليهالسلام ـ لم يقصد بإرجاع العوام إليه ونصبه قاضيا أو حاكما إثبات الولاية له على نفسه , بل من باب قيام الحاكم مقام كلّ من أمر بمعروف غير مقيّد معروفيته بقدرة ذلك الشخص , فعجز عن إقامته لغيبته أو قصوره , فعلى الحاكم القيام مقامه في أداء ما وجب عليه ؛ لأنّ هذا من أوضح مناصب الفقيه , الذي نلتزم بثبوته لعدول المؤمنين على تقدير فقد الحاكم من باب الحسبة , فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه بعد تسليم مقدّماته.
ولكنك عرفت في ما سبق منع الصغرى , وأنّه لم يثبت وجوب الإتمام على الإمام ـ عليهالسلام ـ حال حضوره , فضلا عن بقاء التكليف به بعد غيبته حتى يتولّى أداءه الحاكم بحق النيابة , بل الصرف إلى الأصناف أو غيرهم منشأه إمّا دعوى القطع برضى الإمام ـ عليهالسلام ـ بذلك تفضّلا منه وإحسانا على أرحامه وشيعته , أو دعوى اندراجه في ما تعذّر إيصاله إلى صاحبه الذي حكمه الصدقة , أو لأجل الاعتماد على ما يستفاد من خبر عيسى بن المستفاد المتقدّم [١] , فإن عوّلنا على هذا الخبر فمفاده كون من بيده شيء من الخمس هو المكلّف بإيصاله إلى السادة أو الفقراء عند عجزه عن الإيصال إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ من غير فرق بين سهم الإمام وسهم سائر الأصناف , فلا يجب عليه دفعه إلى الحاكم حينئذ , بل لا يجوز إلّا من باب الاستنابة والتوكيل.
نعم لو قلنا باقتضاء عمومات النصب قيام الحاكم مقام الإمام