responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 279

الأصناف , بل لو قلنا بكون الجميع للإمام ـ عليه‌السلام ـ , فليس على وجه لم يكن له تعلّق بسائر الأصناف , وإلّا فلا معنى لذكرهم في الكتاب والسنّة في من جعل له الخمس , فلا أقلّ من كون نفقتهم ملحوظة في جعل الخمس للإمام بمعنى أنّ الله تعالى جعل الخمس للإمام على أن يقوم بمئونة أرباب الحاجة من أرحامه , فلهم الاستيفاء بقدر حاجتهم منه عند تعذّر الوصول إلى الإمام ـ عليه‌السلام ـ , كغيرهم من مستحقّي النفقة عليه.

والحاصل أنّه لا شبهة في أنّه لا يرضى الله تعالى ولا رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , ولا الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ , في أن يدفن الخمس أو يبقى مهملا مع حاجة أربابه الذين جعل الله لهم نصيبا من الخمس إمّا على سبيل التمليك والاختصاص , كما هو ظاهر الكتاب والسنّة والفتاوى , أو على أن يصرف فيهم , فإطالة الكلام في تزييف هذين القولين تضييع للعمر.

(وقيل : يصرف النصف) الذي هو سهم الأصناف (إلى مستحقّه ويحفظ ما يختصّ به) وهو النصف الآخر الذي هو سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذي القربى (بالوصاية أو الدفن.)

وهو حسن بالنسبة إلى الشقّ الأول منه , موافق للمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا على ما صرّح به في الجواهر [١] , وللأصول والكتاب والسنّة التي قد عرفت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها.

وأمّا الشقّ الثاني ففي الدفن منه الذي هو أحد شقّي التخيير ما لا يخفى من أنّه تضييع لمال الغير , فضلا عن كونه تصرّفا فيه بما لم يعلم رضاه به , ولذا اقتصر غير واحد من أعاظم الأصحاب على الفرد الأول ,


[١]جواهر الكلام ١٦ : ١٦٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست