responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 275

ولكنك عرفت في ما سبق أنّه بعد الغضّ عن إجمال الخمس ـ حيث إنّه إشارة إلى الخمس الذي وقع عنه السؤال , فلعلّه كان قسما خاصّا ممّا يتعلّق بالمناكح , كما يشعر به التعليل بطيب الولادة ـ أنّه لا يثبت إذن الإمام ـ عليه‌السلام ـ , الذي هو من الموضوعات الخارجية , كإذن سائر الناس في التصرّف في أموالهم بمثل هذا التوقيع المعارض بغيره من التوقيعات وغيرها ممّا عرفت , مع منافاته لما هو المعروف من حال وكلائه على ما نسب [١] إليهم من استقرار سيرتهم على قبض الأخماس.

واستدلّ لهذا القول أيضا : بأنّ تقسيم الخمس بين أربابه منصب للإمام ـ عليه‌السلام ـ ؛ لأنّه هو الذي كان يقسّمه وهو غائب , ولا دليل على جواز نيابة المالك أو غيره عنه في ذلك.

وفيه ما لا يخفى , والذي يغلب على الظنّ أنّ عدّ هذا الكلام في عداد أدلّة القائلين بالإباحة غفلة ممّن تصدّى لنقل أدلّتهم ؛ إذ لا مناسبة بينه وبين القول بالإباحة , بل هو يناسب القول بوجوب الحفظ.

وكيف كان , ففيه : أنّ كون القسمة منصبا له إمّا من حيث الإمامة أو من حيث كونه من مقتضيات شركة المال بينه وبين سائر الأصناف لا يقتضي سقوط حق الباقين عند تعذّر قيام الإمام ـ عليه‌السلام ـ بمنصبه واستيفاء حقّه , فضلا عن أن يصير مباحا لغير مستحقّيه , بل عليه إمّا نصب الغير في القيام بهذا المنصب أو سقوطه لدى التعذّر , لا سقوط حقّ الباقين.

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سنشير إليه من أنّ غاية ما ثبت بالأدلّة إنّما هو وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام ـ عليه‌السلام ـ , لدى


[١]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٦٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست