responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 267

للإمام) عليه‌السلام ـ , بأن كان نفلا (أو بعضه) كالأراضي المفتوحة عنوة وغيرها من الغنائم مع الإذن , التي يثبت فيها الخمس (ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.)

وقد وقع التصريح بإباحة هذه الثلاثة للشيعة في المرسل المروي عن غوالي اللآلي عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ قال : سأله بعض أصحابه , فقال : يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال ـ عليه‌السلام ـ : «ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم , نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم , ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم , ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» [١].

ويدلّ عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الأخبار :

منها : خبر الفضيل عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم» قلت : جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قال : «طيب الولادة» ثم قال أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : «قال أمير المؤمنين لفاطمة أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : «إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» [٢].

والمروي عن تفسير العسكري ـ عليه‌السلام ـ عن آبائه عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : أنّه قال لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : «قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك عضوض [٣] وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم , ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبت


[١]كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٤٥ , وراجع : غوالي اللآلي ٤ : ٥ / ٢.

[٢]التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ١٠.

[٣]ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم. النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست