responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 266

ولكن القدر المتيقّن إنّما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقّة على ولايتهم , كما تقدّمت الإشارة إليه , لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون ولو بسرقة ونحوها , فإنّ هذا لا يكاد يستفاد من شي‌ء من أدلّتها , كما لا يخفى.

وقد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الإذن , والصفايا التي استولى عليها المخالفون من أنّه يباح للشيعة أخذها منهم.

وأمّا إذا كان الغانم هو الشيعة , فالذي يقوى في النظر أنّه بحكم الغنيمة من أنّه يؤدّي خمسه ويحلّ له الباقي , كما يدلّ عليه حسنة الحلبي عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم , فيصيب غنيمة , فقال : «يؤدّي خمسا ويطيب له» [١] فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّ الغنيمة بغير الإذن من الأنفال : حمل هذه الرواية على كونه من باب التحليل , وحملها على إرادته بالنسبة إلى شخص خاصّ أو في غزوة خاصة صادرة عن الإذن خلاف الظاهر , وستأتي تتمّة للكلام في بيان معنى التحليل في ذيل المسألة الثالثة إن شاء الله.

المسألة (الثانية : إذا قاطع الإمام) عليه‌السلام ـ أحدا (على شي‌ء من حقوقه حلّ له) أي : لمن قاطعه (ما فضل عن القطيعة , ووجب عليه الوفاء) كما هو واضح.

المسألة (الثالثة) : صرّح جماعة بأنّه (ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة) للشيعة (وإن كان ذلك بأجمعه


[١]التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٨ , وفي الأول : خمسها. وفي الثاني : خمسنا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست