responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 26

النصوص المتضمّنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل , وإعراضهم عن النص المزبور مع صحّته , وصراحته في نفي وجوب شي‌ء عليه ما لم يبلغ النصاب , ووضوح عدم صلاحيّة مثل هذه المطلقات ـ التي يمكن الخدشة في إطلاق كثير منها من حيث هو بورودها في مقام بيان أصل التشريع ـ لمعارضة النصّ الخاصّ ممّا يوهن التعويل عليه , ولذا لم يرجّحه المصنّف.

وممّا يزيدها وهنا : ما حكي عن الشافعي في أحد قوليه وعن غيره أيضا من العامّة القول بوجوب الزكاة في معدن الذهب والفضّة [١] , وإشعار الرواية بإرادتها , فيحتمل أن يكون غرض السائل بقوله : هل فيه شي‌ء؟ الزكاة , فأجابه ـ عليه‌السلام ـ , بأنّه «ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» يعني ليس فيه زكاة حتى يبلغ نصابها , فتكون الرواية على هذا التقدير جارية مجرى التقية.

كما يؤيّد هذا الاحتمال : أنّه لو كان المقصود أنّه بعد بلوغ النصاب يكون فيه الخمس , لكان محتاجا الى بيان زائد , بخلاف ما لو كان المراد به الزكاة , فإنّه يفهم من سوق التعبير.

ويؤكّد وهنها أيضا بعد ارتكاب التقييد ببلوغ العشرين في صحيحة محمّد بن مسلم , المصرّحة بوجوب الخمس في الملح المتّخذ من الأرض السبخة المالحة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحا [٢] , فإنّ هذه الصحيحة وإن لم تكن مسوقة لبيان الإطلاق من هذه الجهة , إلّا أنّ تنزيلها على إرادة ما لو كان الملح المتّخذ من مثل هذه الأرض بعد وضع المئونة بالغا


[١]حكاه في الخلاف ٢ : ١١٦ المسألة ١٣٨.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست