اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 25
ـ رحمهالله ـ له إن شاء الله.
وحكي عن أبي الصلاح الحلبي أنّه اعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا [١].
(وقيل : لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] , وابن حمزة في وسيلته [٣] , ووافقهما غير واحد من المتأخّرين , بل في المدارك نسبته الى عامّتهم [٤].
(و) هذا (هو المرويّ) صحيحا ـ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر , قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : «لا شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [٥].
(و) لكن مع ذلك القول (الأوّل أكثر) قائلا من القدماء , كما سمعت عن الدروس نسبته إلى الأكثر , بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه [٦] , كما أنّه هو ظاهر عبارة السرائر المتقدّمة آنفا , إلّا أنّ غرض الحلّي ـ على ما يعطيه سوق عبارته ـ دعوى الإجماع على أصل وجوب الخمس في المعادن من غير اشتراطه بشيء , كما في الغوص , لا على نفي الاشتراط , كما لا يخفى على من لا حظ مجموع كلامه.
وكيف كان , فمستندهم بحسب الظاهر ليس إلّا إطلاقات الأدلّة.
ولا يخفى عليك أنّ اشتهار هذا القول بين القدماء أخذا بإطلاق
[١]حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ , وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٠.
[٢]حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ , وراجع : النهاية : ١٩٧ , والمبسوط ١ : ٢٣٧.