responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 25

ـ رحمه‌الله ـ له إن شاء الله.

وحكي عن أبي الصلاح الحلبي أنّه اعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا [١].

(وقيل : لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] , وابن حمزة في وسيلته [٣] , ووافقهما غير واحد من المتأخّرين , بل في المدارك نسبته الى عامّتهم [٤].

(و) هذا (هو المرويّ) صحيحا ـ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر , قال : سألت أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال : «لا شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [٥].

(و) لكن مع ذلك القول (الأوّل أكثر) قائلا من القدماء , كما سمعت عن الدروس نسبته إلى الأكثر , بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه [٦] , كما أنّه هو ظاهر عبارة السرائر المتقدّمة آنفا , إلّا أنّ غرض الحلّي ـ على ما يعطيه سوق عبارته ـ دعوى الإجماع على أصل وجوب الخمس في المعادن من غير اشتراطه بشي‌ء , كما في الغوص , لا على نفي الاشتراط , كما لا يخفى على من لا حظ مجموع كلامه.

وكيف كان , فمستندهم بحسب الظاهر ليس إلّا إطلاقات الأدلّة.

ولا يخفى عليك أنّ اشتهار هذا القول بين القدماء أخذا بإطلاق


[١]حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ , وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٢]حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ , وراجع : النهاية : ١٩٧ , والمبسوط ١ : ٢٣٧.

[٣]كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٨ , وراجع : الوسيلة : ١٣٨.

[٤]مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٥.

[٥]التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

[٦]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٨ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٠ , المسألة ١٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست