responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 24

منطبعة , كالذهب والفضّة والرصاص , أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل , أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.)

وأمّا الموارد التي يشكّ في صحّة إطلاق الاسم عليه على سبيل الحقيقة فينفي وجوبه من هذه الجهة بالأصل , ولكن ربّما يتعلّق به الوجوب من حيث اندراجه في أرباح المكاسب , فيراعى فيه شرائطه من زيادته على مئونة السنة , وقصد التكسب إن اعتبرناه , وغير ذلك ممّا ستعرف.

(و) هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن؟ فيه وفي قدره خلاف.

ففي صريح السرائر [١] ومحكي الخلاف [٢] وظاهر غيرهما ممّن أطلق القول بالوجوب , ولم يصرّح بالاشتراط : أنّه (يجب فيه الخمس) مطلقا , قليلا كان أو كثيرا (بعد) وضع مقدار (المئونة) أي : مئونة الإخراج والتصفية , بل في الدروس نسبته إلى الأكثر [٣].

وفي السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها , قليلا كان المعدن أو كثيرا , ذهبا كان أو فضّة من غير اعتبار مقدار [٤]. انتهى.

وأمّا مقدار المئونة فيظهر من كلماتهم تصريحا وتلويحا : أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب خمسه , كما سيأتي تحقيقه عند تعرّض المصنّف


[١]السرائر ١ : ٤٨٨.

[٢]حكاه عنه , صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٨ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٩ , المسألة ١٤٢.

[٣]الدروس ١ : ٢٦٠.

[٤]السرائر ١ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست