responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 227

سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى , فله نصف الخمس كملا , ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته , فسهم ليتاماهم , وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم , فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي , وإن عجز أو نقص عن استغنائهم , كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به , وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم ـ إلى أن قال ـ فهؤلاء الذين جعل لهم الخمس هم قرابة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , الذين ذكرهم الله , فقال : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» إلى أن قال : «وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم , فلم يبق منهم أحد , وجعل للفقراء قرابة الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , نصف الخمس , فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , ووليّ الأمر , فلم يبق فقير من فقراء الناس , ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إلّا وقد استغنى فلا فقير» [١] الحديث , إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ الله تعالى حرّم على بني هاشم الصدقة , وجعل لهم مكانها الخمس ليغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة.

وقضية ذلك : أنّه لو كان الخمس الواصل بيد من يتولّى صرفه إليهم وافيا بمئونة جميع فقرائهم وجب بسطه على جميعهم , وإذا تعذّر ذلك ولم يف إلّا بمئونة البعض وجب صرفه في البعض منهم , ولا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون مجموع ذلك البعض من صنف واحد أو من مجموع الأصناف ؛ لاتّحاد ملاك الاستحقاق , ووجوده في الجميع , فيكون


[١]الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس , الحديث ٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست